وَتُجْزِئُ فِدْيَةُ أَذًى ولُبْسٍ وطِيبٍ وَنَحْوِهَا ومَا وَجَبَ بِفِعْلٍ مَحْظُورٍ خَارِجَ الْحَرَمِ بِهِ وَلَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ وحَيْثُ وُجِدَ
الشروح عليها
(وَتُجْزِئُ فِدْيَةُ أَذًى وَ) فِدْيَةُ (لُبْسٍ وَ) فِدْيَةُ (طِيبٍ وَنَحْوِهَا) كَتَغْطِيَةِ رَأْسٍ (وَ) سَائِرِ (مَا وَجَبَ بِفِعْلٍ مَحْظُورٍ فَعَلَهُ خَارِجَ الْحَرَمِ بِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِ " يُجْزِئُ " أَيْ الْحَرَمِ (وَلَوْ) فَعَلَهُ (لِغَيْرِ عُذْرٍ) كَسَائِرِ الْهَدْيِ (وَ) يُجْزِئُ أَيْضًا (حَيْثُ وُجِدَ) الْمَحْظُورُ، لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ بِالْفِدْيَةِ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَهِيَ مِنْ الْحِلِّ وَاشْتَكَى الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رَأْسَهُ فَحَلَقَهُ عَلِيٌّ وَنَحَرَ عَنْهُ جَزُورًا بِالسُّقْيَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وتجزئ فدية أذى، و) فدية (لُبس، و) فدية (طيب، ونحوها) ، كتغطية رأس، (و) كل (ما وجب بفعل محظور) : فعله (خارج الحرم) . يعني: أنه يجزئه أن يخرج فدية ذلك (به) أي: بالحرم كسائر الهدي. (ولو) فعل المحظور (لغير عذر) في الأصح. (و) يجزئه أيضاً إخراج فدية ذلك (حيث وُجد) " لأنه صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية " . وهي من الحل.
و" اشتكى الحسين بن علي رأسه فحلقه عليّ، ونحر عنه جزوراً بالسُّقيا " . رواه مالك والأثرم وغيرهما.
وعنه: لا يجزئه إلا بالحرم.
ووقت ذبح ما وجب بفعل محظور حين فعله. وله الذبح قبله لعذر؛ ككفارة قتل الآدمي والظهار واليمين.
* قوله: (به) ؛ أيْ: بالحرم.
* قوله: (وحيث وجد) ؛ أيْ: المحظور؛ أيْ: فُعِل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.