فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجْتَمِعُ) عَلَى مُتْلِفِ صَيْدٍ (ضَمَانُ) قِيمَتِهِ لِمَالِكٍ (وَجَزَاءٌ) لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ (فِي) صَيْدٍ (مَمْلُوكٍ) لِأَنَّهُ حَيَوَانٌ مَضْمُونٌ بِالْكَفَّارَةِ فَجَازَ اجْتِمَاعُهُمَا فِيهِ كَالْعَبْدِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجتمع) على المتلف للصيد (ضمان) أي: ضمان قيمة، (وجزاء) أي: جزاء الصيد (في) صيد (مملوك) لآدمي: لمالكه قيمته، ولمساكين الحرم جزأوه؛ لأنه حيوإن مضمون بالكفارة. فجاز أن يجتمع التقويم والتكفير في ضمانه؛ كالعبد.

وليس على المحرم ولو كان قارناً في غير الصيد المملوك سوى جزاء واحد. نص عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.