أَحَدُهُمَا: مَا قَضَتْ فِيهِ الصَّحَابَةُ
الشروح عليها
(قضت فيه الصحابة) . وفيه ما قضت. نص عليه.
نقل إسماعيل الشالنجي: هو على ماحكم الصحابة. زاد أبو النصر العجلى: لا يحتاج أن يحكم عليه مرة آخرى. ووافق الشافعي على ذلك؛ لأنهم أعرف، وقولهم أقرب إلى الصواب. واحتج الموفق وغيره بقوله صلى الله عليه وسلم " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " . وبقوله صلى الله عليه وسلم:" أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " .
وعند مالك: يستأنف الحكم ولا يكتفى به؛ لقوله سبحانه وتعالى:{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ}.
واحتج به القاضي لنا. وقال لخصمه: لا يقتضى تكرار الحكم؛
كقوله:
لا تضرب زيداً ومن ضربه فعليه دينار. لا يتكرر الدينار بضرب واحد، كذا مثل القاضي. وقاس المسألة على ما حكم فيه بمثله صحابيان في وقتهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.