فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَا أَمْسَكَهُ) مُحْرِمٌ مِنْ صَيْدٍ (فَتَلِفَ فَرْخُهُ) أَوْ وَلَدُهُ ضَمِنَهُ (أَوْ نَفَرَ) مِنْ صَيْدٍ (فَتَلِفَ) حَالَ نُفُورِهِ وَلَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ (أَوْ نَقَصَ حَالَ نُفُورِهِ ضَمِنَهُ) لِحُصُولِ تَلَفِهِ أَوْ نَقْصِهِ بِسَبَبٍ،

٢٬١٢٩

لَا إنْ تَلِفَ بَعْدَ أَمْنِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وما أمسك) من صيد (فتلف فرخه) ضمنه؛ لتلفه بسببه. (أو نفر) من صيد (فتلف) حال نفوره، (أو نقص حال نفوره: ضمن) ؛ لحصول التلف أو النقص بسببه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وما أمسك. . . إلخ) على جعله مبنيًا للفاعل، فيه حذف العائد في المحال الثلاث؛ أعني:"أمسك"، و"نفر" و"ضمن" وهو جائز؛ لأنه منصوب.

* قوله: (فتلف) ؛ أيْ: حال نفوره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.