فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٢٩٧منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ١٣١ج ٢ ص ١٣١

وَإِنْ جَرَحَهُ غَيْرَ مُوحٍ، فَغَابَ وَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ أَوْ وَجَدَهُ مَيِّتًا وَلَمْ يَعْلَمْ مَوْتَهُ بِجِنَايَتِهِ قُوِّمَ صَحِيحًا وَجَرِيحًا غَيْرَ مُنْدَمِلٍ ثُمَّ يُخْرَجُ بِقِسْطِهِ مِنْ مِثْلِهِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ جَرَحَهُ) أَيْ الصَّيْدَ جُرْحًا (غَيْرَ مُوحٍ، فَغَابَ وَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ) ضَمِنَهُ بِمَا نَقَصَهُ (أَوْ وَجَدَهُ) أَيْ الصَّيْدَ بَعْدَ أَنْ جَرَحَهُ (مَيِّتًا وَلَمْ يَعْلَمْ مَوْتَهُ بِجِنَايَتِهِ قُوِّمَ) الصَّيْدُ (صَحِيحًا وَجَرِيحًا غَيْرَ مُنْدَمِلٍ ثُمَّ يُخْرَجُ بِقِسْطِهِ مِنْ مِثْلِهِ) فَإِنْ نَقَصَ رُبْعًا أُخْرِجَ رُبْعٌ مِثْلُهُ أَوْ سُدُسًا أُخْرِجَ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ فُعِلَ بِأَرْشِهِ مَا يُفْعَلُ بِقِيمَةِ مَا لَا مِثْلَ لَهُ لِأَنَّهُ مُوجِبٌ جِنَايَتَهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ كُلُّهُ ;

لِأَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ مَوْتُهُ بِفِعْلِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن جرحه) أي: جرح الصيد جرحاً (غير مُوح. فغاب ولم يعلم خبره) : ضمن ما نقصه فقط في الأصح وذلك بأن يقوم الصيد صحيحاً ثم جريحاً غير مندمل، ثم يخرج بقسطه من مثله. (أو وجده) أي: وجد جارحه الصيد الذي جرحه (ميتاً ولم يعلم موته بجنايته: قُوّم) الصيد (صحيحاً وجريحاً غير مندمل، ثم يخرج بقسطه من مثله) فإن كان ربعاً وجب إخراج [ربع مثله،

٥٬٩٥٠

ولو كان سدساً وجب إخراج سدس مثله.

٥٬٩٥١

وقيل: يجب إخراج] قيمة ذلك.

وإنما لم يجب عليه جزاء جميعه؛ لأنا لا نعلم هل مات بفعله أو لا.

٥٬٩٥٢

وقيل: يجب عليه جزاء جميعه إحالة على السبب المعلوم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ثم يخرج بقسطه) ؛ أيْ: ثم يخرج من مثله لحمًا يساوي ذلك اللحم، القسط الذي نقص من الثمن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.