فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ صَارَ) الصَّيْدُ بِمَا ذُكِرَ (غَيْرَ مُمْتَنِعٍ فَكَجُرْحٍ) صَارَ بِهِ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ فَعَلَيْهِ جَزَاءُ جَمِيعِهِ وَإِنْ نَتَفَهُ فَغَابَ وَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن صار) الصيد بذلك (غير ممتنع. فكجرح) أي: فكما لو جرحه جرحاً صار به غيرممتنع.

٥٬٩٥٣

وإن نتفه فغاب ولم يعلم خبره فعليه مانقصه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن صار غير ممتنع) ؛ أيْ: الصيد الذي نتف ريشه، أو شعره، أو وبره.

* قوله: (فكجرح) ؛ يعني: فجزاء جميعه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.