فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكُلَّمَا قَتَلَ) مُحْرِمٌ أَوْ مَنْ بِالْحَرَمِ (صَيْدًا حُكِمَ عَلَيْهِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ} وَعُمَرُ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ حَكَمُوا فِي الْخَطَإِ وَفِيمَنْ قَتَلَ وَلَمْ يَسْأَلُوهُ هَلْ كَانَ قَتْلٌ أَوْ لَا؟ وَذَكَرَ فِي الْعُقُوبَةِ قَوْلَهُ {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} لَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكلما قتل) المحرم أو من بالحرم (صيداً، حكم عليه) على الأصح.

٥٬٩٥٤

وعنه: لا يجب عليه إلا في المرة الأولى؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: (ومن عاد فينتقم ألله منه) . ولم يوجب جزاء.

ودليل المذهب: أن الجزاء كفارة عن قتل. فاستوى فيه المبتدئ والعائد؛ كقتل الآدمى.

ولأن الجزاء بدل متلف يجب به المثل أو القيمة. فأشبه بدل مال الادمى.

قال أحمد: روي عن عمر وغيره: أنهم حكمبوا في الخطأ وفيمن قتل ولم يسألوه: هل كان قتل قبل هذا أو لا؛ والآية اقتضت الجزاء على العائد بعمومها. وذكر العقوبة في الثانى لا يمنع الوجوب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وكلما قتل صيدًا حكم عليه) ؛ أيْ: بلزوم الجزاء،

١٬٤١٧

ولا يتداخل كما سبق . وبخطه: هذا يغني عنه قوله فيما سبق في الفدية: "وفي الصيود ولو قتلت معًا جزاء بعددها".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.