فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَحْرُمُ إخْرَاجُ تُرَابِهَا) أَيْ الْمَسَاجِدِ (وَ) إخْرَاجُ (طِيبِهَا) فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ لِتَبَرُّكٍ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِالْمَوْقُوفِ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ.

قَالَ أَحْمَدُ: إذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَشْفِيَ بِطِيبِ الْكَعْبَةِ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا وَيَلْزِقُ عَلَيْهَا طِيبًا مِنْ عِنْدَهُ ثُمَّ يَأْخُذُهُ [فَصْلٌ حَدُّ حَرَمِ مَكَّة] فَصْلٌ وَحَدُّ حَرَمِ مَكَّةَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويحرُم إخراج ترابها) أي: تراب المساجد (وطيبها) في الحل والحرم للتبرك وغيره على الأ صح.

٥٬٩٨٧

ولهذا قال أحمد: فإن أراد أن يستشفي بطيب الكعبة لم يأخذ منه شيئاً ويلزق عليها طيباً من عنده ثم يأخذه.

٥٬٩٨٨

وفي أخذ تراب المسجد، إنتفاع بالموقوف في غير جهته.

٥٬٩٨٩

قال في " الفروع ": وذكر جماعه: يكره للتبرك وغيره، ولعل مرادهم: يحرم.

٥٬٩٩٠

وفي " فنون " ابن عقيل: أن أحمد كرهه في مسألة الحل والحرم؛ لأنه قد كره الناس إخراج تراب المسجد تعظيماً لشأنه. فكذا هنا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٣٢٥ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.