وَيَحْرُمُ إخْرَاجُ تُرَابِهَا وطِينِهَا
الشروح عليها
(وَيَحْرُمُ إخْرَاجُ تُرَابِهَا) أَيْ الْمَسَاجِدِ (وَ) إخْرَاجُ (طِيبِهَا) فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ لِتَبَرُّكٍ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِالْمَوْقُوفِ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ.
قَالَ أَحْمَدُ: إذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَشْفِيَ بِطِيبِ الْكَعْبَةِ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا وَيَلْزِقُ عَلَيْهَا طِيبًا مِنْ عِنْدَهُ ثُمَّ يَأْخُذُهُ [فَصْلٌ حَدُّ حَرَمِ مَكَّة] فَصْلٌ وَحَدُّ حَرَمِ مَكَّةَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويحرُم إخراج ترابها) أي: تراب المساجد (وطيبها) في الحل والحرم للتبرك وغيره على الأ صح.
ولهذا قال أحمد: فإن أراد أن يستشفي بطيب الكعبة لم يأخذ منه شيئاً ويلزق عليها طيباً من عنده ثم يأخذه.
وفي أخذ تراب المسجد، إنتفاع بالموقوف في غير جهته.
قال في " الفروع ": وذكر جماعه: يكره للتبرك وغيره، ولعل مرادهم: يحرم.
وفي " فنون " ابن عقيل: أن أحمد كرهه في مسألة الحل والحرم؛ لأنه قد كره الناس إخراج تراب المسجد تعظيماً لشأنه. فكذا هنا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.