وَلَا وَضْعُ الْحَصَا بِالْمَسَاجِدِ
الشروح عليها
(وَلَا) يُكْرَهُ (وَضْعُ الْحَصَا بِالْمَسَاجِدِ) كَمَا فِي مَسْجِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَهُ وَبَعْدَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا وضع الحصى بالمساجد) يعني: أنه لا يكره، كما في مسجده فى زمنه صلى الله عليه وسلم وبعده.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ويحرم إخراج ترابها وطيبها) في الحِل والحرم، للتبرك وغيره؛ لأنه انتفاع بالموقوف في غير جهته،
ولهذا قال أحمد : "فإن أراد أن يستشفي بطيب الكعبة، لم يأخذ منه شيئًا، ويلزق عليه طيبًا من عنده ثم يأخذه (٤) ". فصل في تحديد حرم مكة حَدُّ حرم مكة من الجهات في هذه الأبيات:
ولِلحَرمِ التحديدُ من أرض طَيْبَة ... ثلاثةُ أميالٍ لمن رَام اتْقَانَه وسبعةُ أميال عراقٌ وطائف ... وجدةُ عَشْرٌ ثم تِسْعٌ جِعِرَّانَه *
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.