وَلَا جَزَاءَ فِيمَا حَرُمَ مِنْ ذَلِكَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا جَزَاءَ فِيمَا حَرُمَ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا وَحَشِيشِهَا قَالَ أَحْمَدُ: لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ حَكَمُوا فِيهِ بِجَزَاءٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا جزاء فيما حرم من ذلك) يعني: أنه لا جزاء في صيد حرم المدينة، ولا في شجره، ولا في حشيشه على الأصح.
قال أحمد في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحداً من أصحابه حكموا فيه بجزاء؛ لأنه يجوز دخولها بغير إحرام، ولا تصلح لأداء النسك، ولا لذبح الهدايا. فكانت كغيرها من البلدان.
٦٬٠١٨
ولا يلزم من الحرمة الضمان، ولا من عدمها عدمه.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.