فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٣٣٥منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ١٣٧ج ٢ ص ١٣٧

وَحَرَمُهَا: بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ مَا بَيْنَ ثَوْرٍ جَبَلٌ صَغِيرٌ يَضْرِبُ لَوْنُهُ إلَى الْحُمْرَةِ بِتَدْوِيرٍ خَلْفَ أُحُدٍ مِنْ جِهَةِ الشِّمَالِ وَعِيرٌ جَبَلٌ مَشْهُورٌ بِهَا وَذَلِكَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَحَرَمُهَا: بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ) نَصًّا وَهُوَ (مَا بَيْنَ ثَوْرٍ) وَهُوَ (جَبَلٌ صَغِيرٌ يَضْرِبُ لَوْنُهُ إلَى الْحُمْرَةِ بِتَدْوِيرٍ) أَيْ لَا اسْتِطَالَةَ فِيهِ وَهُوَ (خَلْفَ أُحُدٍ مِنْ جِهَةِ الشِّمَالِ وَعِيرٌ) وَهُوَ (جَبَلٌ مَشْهُورٌ بِهَا) أَيْ الْمَدِينَةِ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا «حَرَمُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إلَى عِيرٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (وَذَلِكَ) أَيْ الْحَدُّ الْمَذْكُورُ (مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّابَةُ: الْحَرَّةُ أَيْ أَرْضٌ تَرْكَبُهَا حِجَارَةٌ سُودٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وحرَمُها: بريد في بريد) . نص أحمد على ذلك وهو: ما (بين ثور) وهو (جبل صغير) لونه يضرب (إلى الحمرة بتدوير) فيه. يعني: ليس بالمستطيل. وهو: (خلف أُحد من جهة الشمال) ؛ لما روى عليّ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:" حرم المدينة ما بين ثور إلى عير " . متفق عليه.

وقد أنكر جماعة من العلماء أن يكون بالمدينة جبل يسمى ثوراً، واعتقدوا أن ذكر ثور خطأ من بعض رواة الحديث.

٦٬٠١٩

قال في " المطلع " : وهذا لأنهم لا يعرفون ثوراً بالمدينة. وقد أخبرنا العلامة عفيف [الدين] عبد السلام بن مزروع البصري قال: صحبت طائفة من العرب من بني هاشم قال: وكنت إذا صحبت العرب أسألهم عما أراه من جبل أو واد أو غير ذلك. فمررنا بجبل خلف أحد. فقلت: ما يقال لهذا الجبل؟ فقال: هذا جبل ثور. فقلت: ما تقولون؟ قالوا: هذا ثور ، معروف من زمن آبائنا وأجدادنا.

فنزلتُ وصليت [عنده] ركعتين. انتهى.

٦٬٠٢٠

وقال العلامة ابن حجر في " شرح البخاري ": وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغي نزيل المدينة في " مختصره لأخبار المدينة ": أن خلَف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم: أن خلف أحد من جهة الشمال جبلاً صغيراً إلى الحمرة بتدوير، يسمى ثوراً، قال: وقد تحققته بالمشاهدة. انتهى. (و) ما بين (عَيْر جبل مشهور بها) أي: بالمدينة.

٦٬٠٢١

قال في " المطلع ": وقد أنكره بعضهم. انتهى.

قال القاضي عياض: أكثر الرواة في البخاري ذكروا عيراً.

٦٬٠٢٢

فأما ثور فمنهم من كنى عنه بكذا، ومنهم من ترك مكانه بياضاً؛ لأنهم اعتقدوا ذكر ثور خطأ. (وذلك) أي: وحَدّ المدينة المذكور الذي هو: ما بين ثور إلى عير هو: (ما بين لابتيها) ، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما بين لابتيها حرام " . متفق عليه.

واللابه: الحرة. وهي أرض تركبها حجارة سود.

قال أحمد: ما بين لابتيها حرام بريد في بريد. كذا فسره مالك بن أنس.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.