فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَقْضِي فِيهَا) أَيْ الْأَرْبَعَةِ أَشْوَاطٍ (رَمَلَ فَاتَ) مِنْ الثَّلَاثَةِ قَبْلَهَا لِأَنَّهُ هَيْئَةٌ فَاتَ مَوْضِعُهَا فَسَقَطَ كَالْجَهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ مِنْ مَغْرِبٍ وَعِشَاءٍ وَلِئَلَّا يَفُوتَهُ هَيْئَةُ الْمَشْيِ فِيهَا وَإِنْ تَرَكَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ أَتَى بِهِ فِيمَا بَقِيَ مِنْهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يقضى فيها) أي: في الأربعة أشواط (رمل) فاته من الثلاثة أشواط السابقة؛ لأن الرمل هيئة فات موضعها. فسقطت؛ كالجهر في الركعتين الأولتين من المغرب والعشاء.

ولأن المشي هيئة في الأربعة أشواط المتأخرة، كما أن الرمل هيئة في الثلاثة الأول.

٦٬٠٤٠

فإذا رمل في الأربعة الأخيرة كان تاركاً للهيئة في جميع طوافه.

٦٬٠٤١

فلو ترك الرمل في الشوط الأول أتى به في الثانى والثالث،

٦٬٠٤٢

وإن تركه من الأول والثاني أتى به في الثالث.

٦٬٠٤٣

ومن ترك الرمل لم يكن عليه بتركه شيء؛ كالاضطباع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.