فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) مَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الرَّمَلِ مَعَ الدُّنُوِّ مِنْ الْبَيْتِ لِلزِّحَامِ وَأَمْكَنَهُ الرَّمَلُ إنْ طَافَ فِي حَاشِيَةِ النَّاسِ فَ (الرَّمَلُ) فِي حَاشِيَةِ النَّاسِ (أَوْلَى لَهُ مِنْ الدُّنُوِّ مِنْ الْبَيْتِ) لِأَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى فَضِيلَةٍ تَتَعَلَّقُ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ، أَهَمُّ مِنْ فَضِيلَةٍ تَتَعَلَّقُ بِمَكَانِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والرمل أولى من الدنو من البيت) يعني: أنه لو كان قرب البيت زحام لايتمكن من الرمل مع دنوه من البيت،

٦٬٠٤٤

وإذا طاف في حاشية الناس تمكن من الرمل كان طوافه في حاشية الناس برمل أولى من طوافه قرب البيت بدون الرمل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (والرمل أولى. . . إلخ) ؛ لأنه فضيلة تتعلق [بذات العبادة وهي الطواف، والدنو فضيلة تتعلق] بمكانها، وما يتعلق بذاتها المحافظة عليه أولى من المحافظة على ما يتعلق بمكانها، أو زمانها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.