وَكُلَّمَا حَاذَى الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ اسْتَلَمَهُمَا أَوْ أَشَارَ إلَيْهِمَا
الشروح عليها
(وَكُلَّمَا حَاذَى) طَائِفٌ (الْحَجَرَ) الْأَسْوَدَ (وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ اسْتَلَمَهُمَا) نَدْبًا لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ فِي طَوَافِهِ» .
قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد لَكِنْ لَا يُقَبِّلُ إلَّا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ (أَوْ أَشَارَ إلَيْهِمَا) أَيْ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ إنْ شَقَّ اسْتِلَامُهُمَا وَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وكلما حأذى) الطائف (الحجر) الأسود (والركن اليماني استلمها) استحباباً؛ لما روي عن ابن عمر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليمانى والحجر في طوافه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله " (١) . رواه أبو داود.
قال ابن عبدالبر: جائز عند أهل العلم أن يستلم الركن اليماني والأسود لايختلفون في شيءمن ذلك.
واما الذي فرقوا بينهما التقبيل. فرأوا تقبيل الأسود ولم يروا تقبيل اليمانى.
وأما استلامهما فأمر مجمع عليه.
قال: وقد روى مجاهد عن ابن عباس قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن قبله ووضيع خده الأيمن عليه " (٢) . قال: وهذا لا يصح. وإنما يعرف التقبيل في الحجر الأسود وحده. انتهى. (أو أشار إليهما) أي: إلى الحجر والركن اليماني إن شق استلامهما في كل شوط.
* قوله: (وكلما حاذى الحجر والركن اليماني استلمهما) إنما قدم [الحجر على] الركن اليماني لشرفه، وإلا فالواقع أنه يمر بالركن اليماني قبل وصوله للحجر الأسود، أو يقال: الواو لا تقتضي ترتيبًا، [ولا تعقيبًا].
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.