فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُسَنُّ الْقِرَاءَةُ فِيهِ) أَيْ الطَّوَافِ نَصًّا لِأَنَّهَا أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا الْجَهْرُ بِهَا قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَقَالَ أَيْضًا: جِنْسُ الْقِرَاءَةِ أَفْضَلُ مِنْ الطَّوَافِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتسن القراءة فيه) أي: في الطواف. نص عليه، وقاله الاجري.

ونقل أبو داود: أيهما أحب إليك فيه؛ قال: كل.

٦٬٠٥٠

وقال القاضي وغيره: ولأنه صلاة وفيها قراءة ودعاء. فيجب كونه مثلها.

٦٬٠٥١

وعنه: تكره القراءة فيه.

قال في " الترغيب ": كتغليطه مصلين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتسن القراءة فيه) قال الشيخ تقي الدين : "لا الجهر بها"،

١٬٤٣٥

وقال أيضًا : "جنس القراءة أفضل من الطواف".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.