فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُسَنُّ عَوْدُهُ) بَعْدَ الصَّلَاةِ (إلَى الْحَجَرِ) الْأَسْوَدِ (فَيَسْتَلِمُهُ) نَصًّا لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهُ جَابِرٌ فِي صِفَةِ حَجِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويسن عودة) بعد الصلاة (إلى الحجر) الأسود (فيستلمه) . نص عليه أحمد؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك " (٢) . ذكره جابر في صفة حجة (٣) النبي صلى الله عليه وسلم. (و) يسن (الإكثار من الطواف كل وقت) ، وتقدم نص الإمام أحمد: أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.