فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٣٧٠منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ١٥٠ج ٢ ص ١٥٠

فَإِذَا تَمَّ تَنَفَّلَ بِرَكْعَتَيْنِ، وَالْأَفْضَلُ كَوْنُهُمَا خَلْفَ الْمَقَامِ وَيَقْرَأُ فِيهِمَا ب {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، والْإِخْلَاصِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِذَا تَمَّ) طَوَافُهُ (تَنَفَّلَ بِرَكْعَتَيْنِ، وَالْأَفْضَلُ كَوْنُهُمَا خَلْفَ الْمَقَامِ) أَيْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ لِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي صِفَةِ حَجِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ «ثُمَّ تَقَدَّمَ إلَى مَقَامِ إبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ: {وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: ١٢٥] فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ» الْحَدِيثَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَا يُشْرَعُ تَقْبِيلُهُ وَلَا مَسْحُهُ فَسَائِرُ الْمَقَامَاتِ أَوْلَى

٢٬١٤٩

وَكَذَا صَخْرَةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ (وَيَقْرَأُ فِيهِمَا بِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: ١] ، وَ) سُورَةَ (الْإِخْلَاصِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ) لِلْخَبَرِ

معونة أولي النهىابن النجار

(فإذا تم) طوافه (تنفل بركعتين. والأفضل: كونهما خلف المقام، و) كون القراءة فيهما (بالكافرون و) سورة (الإخلاص بعد الفاتحة) ؛ لأن جابراً روى في صفة حجة)) النبي صلى الله عليه وسلم قال: " حتى أتينا البيت معه استلم الركن. فرمل ثلاثاً ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: (واتخذوا من مقام غبراهيم مصلى) فجعل المقام بينه وبين البيت. قال محمد بن علي: ولا أعلمه إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقرأ في الركعتين: (قل هو الله أحد)، و (قل يأها الكافرون) " (١) .

ومهما قرأ فيهما وحيث ركعهما جاز.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فإذا تم تنفل بركعتَين) أشار إلى أنهما نفل، خلافًا لمن قال بوجوبهما .

* قوله: (والأفضل كونهما خلف المقام)

١٬٤٤٠

قال في الفروع : "ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه إجماعًا، فسائر المقامات أولى، [ذكره شيخنا] (٤) ".

* قوله: (وبالكافرون) منع ظهور الجَرِّ الحكايةُ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.