ثُمَّ يَجْمَعُ مَنْ يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ حَتَّى الْمُنْفَرِدُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
(حتى المنفرد) أي: حتى من يصلي منفرداً. نص عليه، (بين الظهر والعصر، ويعجل) ؛ لما روي:" أن سالماً قال للحجاج بن يوسف يوم عرفة: إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة وعجل الصلاة. فقال ابن عمر: صدق " . رواه البخاري.
ولأن تطويل ذلك يمنع الرواح إلى الموقف في أول وقت الزوال.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ثم يجمع من يجوز له) وهو المسافر سفر قصر، على ما سبق في باب صلاة أهل الأعذار ، حيث قال:"ومن نوى إقامة بمكة فوق أربعة أيام، أو كان مكيًّا فلا يجمع بعرفة ومزدلفة؛ لأنه ليس بمسافر سفر قصر"، انتهى المقصود.
* قوله: (حتى المنفرد) إشارة إلى خلاف أبي حنيفة، القائل: بأنه لا يجمع إلا مع الإمام أو نائبه .
* قوله: (ويعجل) ؛ أيْ: يجمع جمع تقديم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.