فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَعَكْسُهُ) أَيْ الْوُقُوفِ (إحْرَامٌ وَطَوَافٌ وَسَعْيٌ) فَلَا يَصِيرُ مَنْ حَصَلَ بِالْمِيقَاتِ مُحْرِمًا بِلَا نِيَّةٍ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ هُوَ النِّيَّةُ كَمَا سَبَقَ

٢٬١٥٩

وَكَذَا الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ لَا يَصِحَّانِ بِلَا نِيَّةٍ وَتَقَدَّمَ

معونة أولي النهىابن النجار

(وعكسه) أى: عكس الوقوف (إحرام وطواف وسعي) ؛ لأن كلا من الإحرام والطواف والسعي لا يصح إلا بنية تخصه. فلا يقال من حصل في ميقات الإحرام صار محرماً بدون نية الإحرام، ولا من دار حول البيت سبعاً صار طائفاً بدون نية الطواف، ولامن سعى بين الصفا والمروة صارساعياً بدون نية السعي.

٦٬١١٦

بخلاف الوقوف فإن من حصل بعرفة في وقت الوقوف مختاراً وهو محرم أهلٌ: صار واقفاً بدون نية الوقوف.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وعكسه إحرام وطواف وسعي) المراد: ويخالفه في الحكم ما ذُكِرَ فلا يصير من حصل بالميقات مُحرِمًا بلا نية؛ لأن الإحرام هو النية -كما سبق -،

١٬٤٤٦

وكذا الطواف والسعي لا يصحان بلا نية، وتقدم ، شرح .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.