فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ وَقَفَ بِهَا) أَيْ عَرَفَةَ (نَهَارًا وَدَفَعَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَلَمْ يَعُدْ) بَعْدَ الْغُرُوبِ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ إلَى عَرَفَةَ (أَوْ عَادَ إلَيْهَا قَبْلَهُ) أَيْ الْغُرُوبِ (وَلَمْ يَقَعْ) أَيْ الْغُرُوبُ (وَهُوَ بِهَا) أَيْ عَرَفَةَ (فَعَلَيْهِ دَمٌ) لِتَرْكِهِ وَاجِبًا، كَالْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ فَإِنْ عَادَ إلَيْهَا لَيْلَةَ النَّحْرِ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْوَاجِبِ، وَهُوَ الْوُقُوفُ فِي النَّهَارِ وَاللَّيْلِ، كَمَنْ تَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ بِلَا إحْرَامٍ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ فَأَحْرَمَ مِنْهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن وقف بها) أى: بعرفه (نهاراً، ودفع قبل الغروب ولم يعد) إليها بعد الغروب من ليلة النحر، (أو عاد) إلى عرفة (قبله) أى: قبل الغروب (ولم يقع) الغر وب (وهو بها) أى: بعرفة: (فعليه دم) أى: شاة، لأنه ترك واجباً لا يفسد الحج بتركه؛ كالإحرام من الميقات.

وعلم مما تقدم: أنه إن عاد إليها ليلاً لا دم عليه؛ لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف في الليل والنهار. فلم يجب عليه دم؛ كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم رجع فأحرم منه ..

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فعليه دم) ؛ لتركه واجبًا، وهو الوقوف في جزء من أجزاء الليل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.