فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُشْتَرَطُ (كَوْنُهُ) أَيْ الرَّمْيِ (وَاحِدَةً) مِنْ الْحَصَى (بَعْدَ وَاحِدَةٍ) مِنْهُ (فَلَوْ رَمَى) أَكْثَرَ مِنْ حَصَاةٍ (دُفْعَةً وَاحِدَةً) يُحْتَسَبُ بِهَا وَيُتِمُّ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَمَى بِسَبْعِ رَمْيَاتٍ وَقَالَ: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (وَيُؤَدَّبُ) لِئَلَّا يُقْتَدَى بِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يشترط (كونه) أى: كون الرمي (واحدة بعد واحدة) أى: حصاة بعد حصاة. (فلو رمى) أكثر من واحدة (دفعة فواحدة) أى: كانب الدفعة كرمي حصاة واحدة؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى سبع رميات " ،

٦٬١٣٣

وقال:" خذوا عني مناسككم " . (ويؤدب) . نقله الأثرم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.