فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ) رَمَى حَصَاةً فَالْتَقَطَهَا طَائِرٌ، أَوْ ذَهَبَتْ بِهِ الرِّيحُ قَبْلَ وُقُوعِهَا بِالْمَرْمَى لَمْ يُجْزِئْهُ وَإِنْ (وَقَعَتْ) الْحَصَاةُ (خَارِجَهُ) أَيْ الْمَرْمَى (ثُمَّ تَدَحْرَجَتْ فِيهِ) أَيْ الْمَرْمَى أَجْزَأَتْهُ (أَوْ) رَمَاهَا فَوَقَعَتْ (عَلَى ثَوْبِ إنْسَانٍ ثُمَّ صَارَتْ فِيهِ) أَيْ الْمَرْمَى (وَلَوْ بِنَفْضِ غَيْرِهِ) أَيْ الرَّامِي (أَجْزَأَتْهُ) لِأَنَّ الرَّامِيَ انْفَرَدَ بِرَمْيِهَا وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمَرْمَى مُجْتَمَعُ الْحَصَى عَادَةً لَا الشَّاخِصُ نَفْسُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو وقعت) الحصاة (خارجه) أى: خارج المرمى (ثم تدحرجت فيه) أى: في المرمى، (أو) رماها فوقعت (على ثوب إنسان ثم صارت فيه) أى: في المرمى (ولو بنفض غيره) أى: غير الرامي: (أجزأته) ؛ لأن الرامي انفرد برميها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ثم صارت فيه) يؤخذ من العطف بـ "ثم" أنه لا تشترط الفورية.

* قوله: (ولو بنفض غيره أجزأته) نص عليه ،

١٬٤٥٤

وقال ابن عقيل : لا تجزئه؛ لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني،

١٬٤٥٥

قال في الفروع : وهو أظهر،

١٬٤٥٦

قال في الإنصاف : قلت: وهو الصواب. إقناع .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.