فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَسُنَّ) لِمَنْ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ (أَخْذُ ظُفْرٍ وَشَارِبٍ وَنَحْوَهُ) كَعَانَةٍ وَإِبِطٍ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: ثَبَتَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَأَظْفَارِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وسن) لمن حلق أو قصر (أخذ ظفر وشارب، ونحوه) " كاًخذ شعر إبطه وعانته.

قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلََّم أظفاره.

و" كان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره ".

وكان عطاء وطاووس والشافعي يستحبون لو أخذ من لحيته شيئاً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.