ولَا يُشَارِطَ الْحَلَّاقَ عَلَى أُجْرَةٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) سُنَّ أَنْ (لَا يُشَارِطَ الْحَلَّاقَ عَلَى أُجْرَةٍ) لِأَنَّهُ دَنَاءَةٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) سن كونه (لا يشارط الحلاق على أجرة) . قاله أبو حكيم.
٦٬١٦٢
وقال: ثم يصلي ركعتين.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.