فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ بِاثْنَيْنِ مِنْ) ثَلَاثٍ (رَمْيٍ وَحَلْقٍ وَطَوَافِ) إفَاضَةٍ

٢٬١٦٥

فَلَوْ حَلَقَ وَطَافَ ثُمَّ وَطِئَ وَلَمْ يَرْمِ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِوَطْئِهِ وَدَمٌ لِتَرْكِهِ الرَّمْيَ وَحَجُّهُ صَحِيحٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويحصل التحلل الأول بإثنين: من رمي وحلق وطواف) على الأصح.

٦٬١٧٤

وعنه: يحصل بالرمي وحده.

وعنه: يحصل بالطواف وحده.

والأول المذهب. قال في " الفروع ": وهل يحصل التحلل الأول باثنين من رمي وحلق وطواف؟ اختاره الأكثر، أو بواحد من رمي وطواف والثانى بالباقي؟ فيه روايتان. فعلى المذهب: لو نحر وطا ثم واقع أهله ثم رجع إلى أهله ولم يرم فعليه دم؛ لتركه الرمي، وحجه صلى الله عليه وسلم؛ لقول ابن عباس:" من نسي أو ترك شيئاً من نسكه فليهريق لذلك دما " .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.