فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُجْزِئُ رَمْيُ غَيْرِ سُقَاةٍ وَرُعَاةٍ إلَّا نَهَارًا بَعْدَ الزَّوَالِ) حَتَّى يَوْمَ يَعُودُ إلَى مَكَّةَ فَإِنْ رَمَى لَيْلًا أَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ لَمْ يُجْزِئْهُ لِحَدِيثِ جَابِرٍ «رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ضُحَى يَوْمِ النَّحْرِ، وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ» وَقَدْ قَالَ «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ " كُنَّا نَتَحَيَّنُ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا "

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يجزئ رمي غير سُقاة ورُعاة إلا نهاراً بعد الزوال) . وسيأتي حكم السقاة والرعاة إن شاء الله تعالى. فيعيد الرمي من رمى ليلا] أو رمى [ قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال؛ لقول جابر:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس " . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:" خذوا عني مناسككم " .

٦٬١٩٣

وقال ابن عمر:" كنا نتحيّن إذا زالت الشمس رمينا " وأى وقت رمى بعد الزوال أجزاه، إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.