وَسُنَّ قَبْلَ الصَّلَاةِ
الشروح عليها
(وَسُنَّ) رَمْيُهُ (قَبْلَ الصَّلَاةِ) أَيْ صَلَاةِ الظُّهْرِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ قَدْرَ مَا إذَا فَرَغَ مِنْ رَمْيِهِ صَلَّى الظُّهْرَ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَنْ يُحَافِظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ مَعَ الْإِمَامِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَرَضِيٍّ صَلَّى بِرِفْقَتِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وسن) كون الرمي (قبل الصلاة) أى: صلاة الظهر؛
لقول ابن عباس:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر " . رواه ابن ماجه.
فإذا زالت الشمس من أول أيام التشريق فإنه
* قوله: (وسن قبل الصلاة) ؛ أيْ: صلاة الظهر، لكن لا يصح إلا بعد الزوال.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.