فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٤٦٨منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ١٦٦ج ٢ ص ١٦٦

يَبْدَأُ بالْأَوْلَى أَبْعَدُهُنَّ مِنْ مَكَّةَ وَتَلِيَ مَسْجِدَ الْخَيْفِ، فَيَجْعَلُهَا عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ قَلِيلًا فَيَقِفُ يَدْعُو وَيُطِيلُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(يَبْدَأُ بِ) الْجَمْرَةِ (الْأَوْلَى) وَهِيَ (أَبْعَدُهُنَّ مِنْ مَكَّةَ وَتَلِيَ مَسْجِدَ الْخَيْفِ، فَيَجْعَلُهَا عَنْ يَسَارِهِ) وَيَرْمِيهَا بِسَبْعٍ (ثُمَّ يَتَقَدَّمُ) عَنْهَا (قَلِيلًا) بِحَيْثُ لَا يُصِيبُهُ الْحَصَى (فَيَقِفُ يَدْعُو وَيُطِيلُ) رَافِعًا يَدَيْهِ نَصًّا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(يُبْدأ بـ) الجمرة (الأولى) وهي: (أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخَيْف. فيجعلها عن يساره) ، ويكون مستقبل القبلة، ويرميها بسبيع حصيات، واحدة بعد واحدة. (ثم يتقدم) عنها (قليلاً) إلى مكان لا يصيبه الحصى، (فيقف يدعو ويطيل) رافعا يديه.

نقل حنبل: يستحب رفع يديه عند الجمار.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتلي مسجد الخيف) [المراد: ليس بينها وبين مسجد الخيف] جمرة، وإلا فهي بعيدة عن مسجد الخيف، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.