وَفِي تَأْخِيرِهِ عَنْهَا دَمٌ كَتَرْكِ مَبِيتِ لَيْلَةٍ بِمِنًى
الشروح عليها
(وَفِي تَأْخِيرِهِ) أَيْ الرَّمْيِ (عَنْهَا) أَيْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ كُلِّهَا (دَمٌ) لِفَوَاتِ وَقْتِ الرَّمْيِ فَيَسْتَقِرُّ الْفِدَاءُ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ " مَنْ تَرَكَ نُسُكًا أَوْ نَسِيَهُ فَإِنَّهُ يُهْرِيقُ دَمًا " (كَتَرْكِ مَبِيتِ لَيْلَةٍ) غَيْرِ الثَّالِثَةِ لِمَنْ تَعَجَّلَ (بِمِنًى) فَيَجِبُ بِهِ دَمٌ كَمَا تَقَدَّمَ
وَكَذَا لَوْ تَرَكَ الْمَبِيتَ لَيَالِيَهَا كُلَّهَا وَلَعَلَّ الْمُرَادَ لَا يَجِبُ اسْتِيعَابُ اللَّيْلَةِ بِالْمَبِيتِ، بَلْ كَمُزْدَلِفَةَ عَلَى مَا سَبَقَ
(وفي تأخيره) أى: تأخير الرمي (عنها) أى. عن أيام التشريق كلها (دم) ، لأنه ترك نسكاً واجباً. فيجب عليه بتركه دم؛ لقول ابن عباس:" من ترك نسكاً أو نسيه فإنه يهريق دما " .
ولأن آخر أيام التشريق آخر وقت الرمي. فمتى خرجت قبل رميه فات وقته واستقر عليه الفداء الواجب في ترك الرمي. (كتوك مبيب ليلة بمنى) يعني: انه يجب بترك المبيت بمنى ليلة من لياليها دم على الأصح، كترك مبيت ليالي منى كلها، لأن المبيت بمنى لياليها من واجبات الحج.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.