وَفِي تَرْكِ حَصَاةٍ مَا فِي إزَالَةِ شَعْرَةٍ وَفِي حَصَاتَيْنِ مَا فِي شَعْرَتَيْنِ
الشروح عليها
(وَفِي تَرْكِ حَصَاةٍ) وَاحِدَةٍ (مَا فِي إزَالَةِ شَعْرَةٍ) طَعَامُ مِسْكِينٍ (وَفِي تَرْكِ حَصَاتَيْنِ مَا فِي) إزَالَةِ (شَعْرَتَيْنِ) مَثَلًا: ذَلِكَ وَهَذَا إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي آخِرِ جَمْرَةٍ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ رَمْيُ مَا بَعْدَهَا وَفِي أَكْثَرَ مِنْ حَصَاتَيْنِ دَمٌ وَمَنْ لَهُ عُذْرٌ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ وَحَبْسٍ جَازَ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَرْمِي عَنْهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يَشْهَدَهُ إنْ قَدَرَ وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَى الْمُسْتَنِيبِ لَمْ تَبْطُلْ النِّيَابَةُ فَلَهُ الرَّمْيُ عَنْهُ كَمَا لَوْ اسْتَنَابَهُ فِي الْحَجِّ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وفي ترك حصاة) واحدة (ما في) حلق (شعرة) واحدة، (وفي) ترك (حصاتين ما في) حلق (شعرتين) ،
وفي أكثر من ذلك دم.
ومن كان مريضاً أو محبوساً أو له عذر جاز أن يستنيب من يرمي عنه.
قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: إذا رمى عنه الجمار يشهد هو ذاك أم يكون في رحله؟
قال: يعجبني أن يشهد ذاك إن قدر حين يُرمى عنه .
قلت: فإن ضعف عن ذلك أيكون في رحله ويبعب من يرمي عنه؟ قال: نعم.
وقال القاضي: المستحب أن يضع الحصى في يد النائب؛ ليكون له عمل في الرمي.
وإن أغمي على المستنيب، لم تنقطع النيابة، وللنائب الرمي عنه؛ كما لو استنابه في الحج ثم أغمي عليه.
* قوله: (وفي ترك حصاة. . . إلخ) ؛ أيْ: بشرط أن يكون من الأخيرة،
وأن يكون سائر ما قبلها من الجمرات وقع تامًّا،
وأن تكون أيام التشريق قد مضت، فإنه لو كان المتروك من غير الأخيرة، لم يصح رمي ما بعد الجمرة التي ترك منها،
ولو كان ما قبل المتروك منها لم يصح رميه، ولم يصح رمي ما بعده بالمرة،
ولو كان المتروك من الأخيرة ولم تمض جميع أيام التشريق وجب عليه أن يعيد، ولم يجزئه الإطعام، لبقاء وقت الرمي -كما تقدم جميع ذلك-، فافهم تسلم!.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.