فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَفِي تَرْكِ حَصَاةٍ) وَاحِدَةٍ (مَا فِي إزَالَةِ شَعْرَةٍ) طَعَامُ مِسْكِينٍ (وَفِي تَرْكِ حَصَاتَيْنِ مَا فِي) إزَالَةِ (شَعْرَتَيْنِ) مَثَلًا: ذَلِكَ وَهَذَا إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي آخِرِ جَمْرَةٍ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ رَمْيُ مَا بَعْدَهَا وَفِي أَكْثَرَ مِنْ حَصَاتَيْنِ دَمٌ وَمَنْ لَهُ عُذْرٌ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ وَحَبْسٍ جَازَ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَرْمِي عَنْهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يَشْهَدَهُ إنْ قَدَرَ وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَى الْمُسْتَنِيبِ لَمْ تَبْطُلْ النِّيَابَةُ فَلَهُ الرَّمْيُ عَنْهُ كَمَا لَوْ اسْتَنَابَهُ فِي الْحَجِّ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وفي ترك حصاة) واحدة (ما في) حلق (شعرة) واحدة، (وفي) ترك (حصاتين ما في) حلق (شعرتين) ،

٦٬٢٠٠

وفي أكثر من ذلك دم.

٦٬٢٠١

ومن كان مريضاً أو محبوساً أو له عذر جاز أن يستنيب من يرمي عنه.

قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: إذا رمى عنه الجمار يشهد هو ذاك أم يكون في رحله؟

قال: يعجبني أن يشهد ذاك إن قدر حين يُرمى عنه .

٦٬٢٠٢

قلت: فإن ضعف عن ذلك أيكون في رحله ويبعب من يرمي عنه؟ قال: نعم.

٦٬٢٠٣

وقال القاضي: المستحب أن يضع الحصى في يد النائب؛ ليكون له عمل في الرمي.

٦٬٢٠٤

وإن أغمي على المستنيب، لم تنقطع النيابة، وللنائب الرمي عنه؛ كما لو استنابه في الحج ثم أغمي عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وفي ترك حصاة. . . إلخ) ؛ أيْ: بشرط أن يكون من الأخيرة،

١٬٤٥٨

وأن يكون سائر ما قبلها من الجمرات وقع تامًّا،

١٬٤٥٩

وأن تكون أيام التشريق قد مضت، فإنه لو كان المتروك من غير الأخيرة، لم يصح رمي ما بعد الجمرة التي ترك منها،

١٬٤٦٠

ولو كان ما قبل المتروك منها لم يصح رميه، ولم يصح رمي ما بعده بالمرة،

١٬٤٦١

ولو كان المتروك من الأخيرة ولم تمض جميع أيام التشريق وجب عليه أن يعيد، ولم يجزئه الإطعام، لبقاء وقت الرمي -كما تقدم جميع ذلك-، فافهم تسلم!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.