فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَهُوَ) أَيْ الْإِكْثَارُ مِنْهَا (بِرَمَضَانَ أَفْضَلُ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وهو) أى: الإكثار (برمضان أفضل) ؛ لما روى ابن- عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عمرة في رمضان تعدل حجة " . متفق عليه.

قال أحمد: من أدرك يوما من رمضان فقد ادرك عمرة رمضان.

قال إسحاق: معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من قرأ (قل هو ابله أحد) فقد قرأ ثلث القران " .

٦٬٢٤٧

وقال أنس:" حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة واعتمر أربع عمر: واحدة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة إذ قسَّم غنائم حنين " . متفق عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وهو برمضان أفضل) لما في حديث ابن عباس "العمرة برمضان تعدل حجة" متفق عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.