فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٥٠٧ قبلها

معونة أولي النهىابن النجار

(وكُره إكثارٌ منها) أى: من العمرة على الأصح والموالاة بينها.

٦٬٢٤٣

قال في " الفروع ": باتفاق السلف، اختاره الشيخ وغيره.

قال أحمد: إن شاء كل شهر.

٦٬٢٤٤

وقال: لا بد، يحلق أو يقصر ،

٦٬٢٤٥

وفي عشرة أيام يمكن، واستحبه جماعة.

٦٬٢٤٦

ومن كره الحلق أطلق. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.