فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَوَاجِبَاتُهُ) أَيْ الْحَجِّ ثَمَانِيَةٌ (الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَوَاقِيتِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

الأول: (الإحرام من الميقات) المعتبر له، إنشاءٌ ودواماً.

٦٬٢٥٦

قال في " التلخيص ": والإنشاء أولى، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر المواقيت وقال: " هن لهن، ولمن مرَّ عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة " .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.