فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ) ثَلَاثَةٌ (إحْرَامٌ) بِهَا لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ (وَ) الثَّانِي (طَوَافٌ وَ) الثَّالِثُ (سَعْيٌ) كَالْحَجِّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وأركان العمره) ثلاثة:

الأول: (إحرام) بالعمرة، لما تقدم في الإحرام بالحج. (و) الثا نى: (طو اف. و) الثالث: (سعي) ؛ لأن كلا منهما نسك في الحج والعمرة. فكان ركناً فيهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.