فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(طَوَافُ الْوَدَاعِ وَهُوَ الصَّدْرُ) بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَتَقَدَّمَ وَقَدَّمَ الزَّرْكَشِيُّ وَتَبِعَهُ فِي الْإِقْنَاعِ: أَنَّ طَوَافَ الصَّدْرِ هُوَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ

٢٬١٧٩

قَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّلْخِيصِ: لَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْحَاجِّ.

قَالَ الْآجُرِّيُّ: وَيَطُوفُ مَنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنًى أَوْ مِنْ نَفْرٍ آخَرَ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) الثامن من واجبات الحج: (طو اف الوداع وهو: الصدر) بفتح الدال المهملة. يعني: ويسمى طواف الصدر على الصحيح. وقدم الزركشي: أن طواف الصدر هو طواف الزيارة.

وكان طواف الوداع واجباً، لقوله صلى الله عليه وسلم:" لا ينفرن (٤) أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت " رواه مسلم.

٦٬٢٥٨

وظاهره ولو لم يكن بمكة.

قال الأزهري: يطوف متى أراد الخروج من مكة أو منى.

٦٬٢٥٩

وقال في " المستوعب ": لا يجب على غير الحاج.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وطواف الوداع وهو الصدر) خلافًا للرعاية والزركشي ، فإنهما جعلا الصدر طواف الإفاضة، ومشى عليه في الإقناع -فيما تقدم-.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.