فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(زَمَنَ الْوُجُوبِ) وَهُوَ طُلُوعُ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ مِنْ عَامِ الْفَوَاتِ (صَامَ كَمُتَمَتِّعٍ) لِخَبَرِ الْأَثْرَمِ " أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ حَجَّ مِنْ الشَّامِ فَقَدِمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا حَبَسَك؟ فَقَالَ: حَسِبْت أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ قَالَ: فَانْطَلِقْ إلَى الْبَيْتِ فَطُفْ بِهِ سَبْعًا وَإِنْ كَانَ مَعَك هَدِيَّةٌ فَانْحَرْهَا ثُمَّ إذَا كَانَ قَابِلٌ فَاحْجُجْ فَإِنْ وَجَدْت سَعَةً فَأَهْدِ " وَمُفْرِدٌ وَقَارِنٌ مَكِّيٌّ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(زمن الوجوب صار كمتمتع) ؛ لما روى الأثرم بإسناده: " أن هبار بن الأسود حج من الشام. فقدم يوم النحر. فقال له عمر: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم يوم عرفة. قال: فانطلق إلى البيت فطف به سبعاً،

٦٬٢٨٦

وإن كانت معك هدي فانحرها، ثم إذا كان قابل فاحجج فإن وجدت سعة فاهد.

٦٬٢٨٧

فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاءالله " .

والهدي ما استيسر مثل هدي المتعة؛ لحديث عمر. وحكم المتمتع والمفرد والقارن والمكي وغيره في ذلك سواء.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (زمن الوجوب) وهو طلوع فجر يوم النحر -كما تقدم -.

* قوله: (صام كمتمتع) ؛ أيْ: في العام الذي أراد القضاء فيه، وأجزأه الصوم،

١٬٤٦٦

ولو أيسر عند إرادة الصوم -لما تقدم - من أن الاعتبار فيه وفي الكفارات بوقت الوجوب، على الصحيح من المذهب .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.