لَا بِنِيَّتِهِ حَالَ الشِّرَاءِ وَلَا بِسَوْقِهِ مَعَ نِيَّتِهِ كَإِخْرَاجِهِ مَالًا لِلصَّدَقَةِ بِهِ
الشروح عليها
(لَا) أُضْحِيَّةٌ (بِنِيَّتِهِ) ذَلِكَ (حَالَ الشِّرَاءِ) لِأَنَّ التَّعْيِينَ إزَالَةُ مِلْكٍ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ. فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ مُجَرَّدُ النِّيَّةِ كَالْعِتْقِ وَالْوَقْفِ (وَلَا) يَتَعَيَّنُ هَدْيٌ وَلَا أُضْحِيَّةٌ (بِسَوْقِهِ مَعَ نِيَّتِهِ) هَدْيًا أَوْ أُضْحِيَّةً مِنْ غَيْرِ تَقْلِيدٍ أَوْ إشْعَارٍ. لِأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْهَدْيِ (كَإِخْرَاجِهِ مَالًا لِلصَّدَقَةِ بِهِ) فَلَا يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِهِ لِلْخَبَرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لا بنيته) يعني: أنه لا يصير الهدي بنية كونه هدياً (حال الشراء) ؛ لأن التعيين إزالة ملك على وجه القربة. فلم تؤثر فيه النية المقارنة للشراء؛ كالعتق والو قف.
وقيل: بلى.
قال صاحب " المحرر ": وهو ظاهر كلام أحمد فيما نقله عنه الحسن بن ثو اب وأبو الحارب. (ولا بسوْقه مع نيته) أى: مع نية كونه هدياً من غير تقليد أو إشعار؛ (كإخراجه) أى: كإخراج ذي مال (مالاً للصدقة به) فإن التصدق به لا يكون واجباً للخبر فيه. وقدم في " المستوعب ": لا تعيين إلا بقول.
وكذا في " الرعاية " وقال: وقيل: أو بالنية فقط.
وقيل: مع تقليد وإشعار.
قال في " الفروع ": وهو سهو.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.