فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَجُوزُ (أَكْلُ) مُضَحٍّ (أَكْثَرَ) أُضْحِيَّتِهِ لِإِطْلَاقِ الْأَمْرِ بِالْأَكْلِ وَالْإِطْعَامِ. وَ (لَا) يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَهَا (كُلَّهَا) لِلْأَمْرِ بِالْإِطْعَامِ مِنْهَا (وَيَضْمَنُ) إنْ أَكَلَهَا كُلَّهَا (أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ) أَيْ اسْمُ اللَّحْمِ.

٢٬٢٤٥

قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَهُوَ الْأُوقِيَّةُ بِمِثْلِهِ لَحْمًا. لِأَنَّهُ حَقٌّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ مَعَ بَقَائِهِ. فَلَزِمَتْهُ غَرَامَتُهُ إذَا أَتْلَفَهُ كَالْوَدِيعَةِ.

٢٬٢٤٦

بِخِلَافِ مَا أُبِيحَ لَهُ أَكْلُهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يجوز للمضحي أيضا (أكل أكثر) من الثلث من اضحيته؛ لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق. (لا) أن ياً كلها (كلها) ؛ للأمر بالإطعام منها. (ويضمن) بأكلها كلها (اقل ما يقع عليه الاسم، بمثله لحما) ؛ لأن ما أبيح له اكله لا تلزمه غرامته، ويلزمه غرم ما وجبت الصدقه به؛ لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه. فلزمته غرامته إذا أتلفه ؛ كالوديعة.

٦٬٤٢٠

قال في "المبدع " في قوله: اقل ما يقع عليه الاسم بمثله لحما وهو الأوقية.

٦٬٤٢١

وقيل: يضمن ما جرت العادة بالتصدق به.

٦٬٤٢٢

وقيل: يضمن ثلثها. وكذا الهدي المستحب.

٦٬٤٢٣

وقيل: يأكل منه اليسير.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أكثرٍ) بالتنوين، وأصله: أكثر أضحيته ، فحذف المضاف إليه، وأتى بتنوين العوض ككل، وبعض، بناء على أن تنوينها للعوض، لا للتمكين،

١٬٥٠٣

ولا يجوز على المشهور جره من غير تنوين انتظارًا للمحذوف لعدم وجود شرطه ،

قال ابن مالك في الخلاصة :

ويُحْذَفُ الثّاني فَيَبْقَى الأول ... كَحَالِهِ إذا بهِ يَتَّصل بِشرْطِ عَطْفٍ وإضَافَة إلى ... مِثلِ الذي لَهُ أضيفَ أولا * قوله: (ويضمن أقل. . . إلخ) إن أكلها كلها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.