فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَضْمَنُهُ) أَيْ الْهَدْيَ وَالْأُضْحِيَّةَ (أَجْنَبِيٌّ) أَتْلَفَهُ (بِقِيمَتِهِ) كَسَائِرِ الْمُتَقَوَّمَاتِ

٢٬٢٤٧

وَأَمَّا اللَّحْمُ بَعْدَ الذَّبْحِ فَيَنْبَغِي ضَمَانُهُ بِالْمِثْلِ ; لِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويضمنه اجنبي) أتلفه (بقيمته) .

٦٬٤٢٥

وفي " كتاب النصيحة ": وكذا هو يعني: أنه يضمنه بقيمته؛ كالأجنبي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويضمنه أجنبي بقيمته) وقال بعض الأصحاب: "بمثله"، وهو واضح دون ما هنا، إذ اللحم مِثليٌّ لا متقوم. والشيخ في شرحه جعل الضمير في "يضمنه" عائدًا على الهدي والأضحية، لا على اللحم، ثم قال:"وأما اللحم إذا تلف بعد الذبح فينبغي ضمانه بالمثل؛ لأنه مِثليٌّ"، انتهى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.