فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) يَنْتَفِعْ بِهِ (فَ) إنَّهُ يَضْمَنُ (قِيمَتَهُ) كَإِعْدَامِهِ.

٢٬٢٤٨

قَالَ فِي الْإِنْصَافِ. وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَضْمَنَ بِمِثْلِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا) أي: وإن لم يكن بقي فيه نفع: (ف) إنه يضمن (قيمته) ؛ كما لو أعدمه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإلا فقيمته) القياس أيضًا ضمانه بالمثل، لكن كلام الإنصاف صريح في أن التعبير بالقيمة هو الموجود في كلام المقنع تبعًا للأصحاب ، وعبارته بعد نقله:"ويتوجه أن يضمن بمثله"، انتهى.

حكاه عنه شيخنا في شرحه ،

١٬٥٠٤

وقال بعده في الحاشية : "قلت: وهو مقتضى القواعد"، انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.