فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٦٦٣ قبلها

معونة أولي النهىابن النجار

(فواحدة. وعن الجارية شاة) واحدة؛ لما روت أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة " (٤) .

٦٬٤٤١

وفي لفظ: " عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاة ")). (٥) ، وما روي مما ظاهره الوجوب فمحمول على تأكد الاستحباب جمعا بين الأحاديث. فإنه أولى من التعارض.

ولأنها ذبيحة لسرور حادث. فلم تكن و ة؛ كالوليمة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.