فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَجُوزُ) مُفَادَاتُهُ (بِمُسْلِمٍ) لِتَخْلِيصِ الْمُسْلِمِ مِنْ الْأَسْرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجوز) مفاداته (بمسلم) .

٦٬٥٧٣

قال في " الإنصاف ": وأما مفاداته بمسلم فالصحيح من المذهب جوازه. وعليه الأصحاب.

٦٬٥٧٤

وعنه: المنع بصغير.

ونقل الأثرم ويعقوب: لا يرد صغير ولا نساء إلى الكفار. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.