وَتَجُوزُ بِمُسْلِمٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَتَجُوزُ) مُفَادَاتُهُ (بِمُسْلِمٍ) لِتَخْلِيصِ الْمُسْلِمِ مِنْ الْأَسْرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويجوز) مفاداته (بمسلم) .
٦٬٥٧٣
قال في " الإنصاف ": وأما مفاداته بمسلم فالصحيح من المذهب جوازه. وعليه الأصحاب.
٦٬٥٧٤
وعنه: المنع بصغير.
ونقل الأثرم ويعقوب: لا يرد صغير ولا نساء إلى الكفار. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.