فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٧٥٦منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ٢١٢ج ٢ ص ٢١٢

وَمَنْ اشْتَرَى مِنْهُمْ عَدَدًا فِي عَقْدٍ يَظُنُّ أَنَّ بَيْنَهُمْ أُخُوَّةً أَوْ نَحْوَهَا فَتَبَيَّنَ عَدَمُهَا رُدَّ إلَى الْمُقَسِّمِ الْفَضْلُ الَّذِي فِيهِ بِالتَّفْرِيقِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ اشْتَرَى مِنْهُمْ) أَيْ الْأَسْرَى (عَدَدًا) اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ (فِي عَقْدٍ يَظُنُّ أَنَّ بَيْنَهُمْ) أَيْ الْمُشْتَرِينَ (أُخُوَّةً أَوْ نَحْوَهَا) كَعُمُومَةٍ أَوْ خُؤُولَةٍ وَبِيعُوا بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهِمْ أَنْ لَوْ فُرِّقُوا لِتَحْرِيمِ التَّفْرِيقِ (فَتَبَيَّنَ عَدَمُهَا) أَيْ الْأُخُوَّةِ وَنَحْوِهَا (رُدَّ إلَى الْمُقَسِّمِ) مِنْ الْمُشْتَرِي (الْفَضْلُ الَّذِي فِيهِ) أَيْ الْمَبِيعِ (بِالتَّفْرِيقِ) لِبَيَانِ انْتِفَاءِ مَانِعِهِ. وَهَذَا إذَا فَاتَ الْمَبِيعُ فَإِنْ بَقِيَ بِيَدِ مُشْتَرِيهِ فَلِلْبَائِعِ فَسْخُ الْبَيْعِ وَاسْتِرْجَاعُهُ لِيُبَاعَ بِثَمَنِهِ مُتَفَرِّقًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن اشترى منهم) أي: من الأسرى (عدداً) أي: اثنين فاً كثر (في عقد يُظن ان بينهم) أي: بين الذين أبيعوا (اُخُوَّة) اي: يظن أنهم إخوة (او نحوها) أي: نحو الأُخوة؛ كالعمومة والخؤولة فباعهم الإمام جملة بدون ثمن مثلهم مع التفريق لتحريم التفريق بينهم؛ لوجود القرابة لو كانت. (فتبين عدمُها لا أي: عدم القرابة التي يحرم التفريق معها: (رُدَّ إلى المقسَم) من المشتري (الفضل الذي فيه) أي: في المبيع (بالتفرق) أي: بجواز تفريق المبيع.

وهذا إذا فات المبيع، وأما مع بقائه بيد مشتريه فللبائع فسخ البيع واسترجاعه ليباع بقيمته متفرقاً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (رد إلى المقسم) ؛ أيْ: جوازًا، إن كان المبيع باقيًا وله الفسخ، ووجوبًا إن كان تالفًا،

١٬٥٢٩

وفي الحاشية تلميح باعتراض ساقط، فتدبره!.

وبخطه: المَقْسمُ يطلق على الأمر المشترك الذي يراد تقسيمه، فيجوز أن يكون المراد هنا ، ويطلق المفعل على الزمان، والمكان، والمصدر،

١٬٥٣٠

ويصح إرادة الوسط، ويستعمل بمعنى اسم المفعول،

١٬٥٣١

ويجوز إرادته هنا أيضًا، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.