فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَمِيلُ) إمَامُ أَمِيرٍ (مَعَ قَرِيبِهِ، وَ) لَا مَعَ (ذِي مَذْهَبِهِ) لِأَنَّهُ يُفْسِدُ الْقُلُوبَ وَيَكْسِرُهَا وَيُشَتِّتُ الْكَلِمَةِ فَرُبَّمَا خَذَلُوهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِمْ.

٢٬٣٢٢

وَيَحْرُمُ قِتَالُ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ قَبْلَهَا.

وَتُسَنُّ دَعْوَةُ مَنْ بَلَغَتْهُ لِلْخَبَرِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يميل) الأمير (مع قريبه، و) لا مع (ذي مذهبه) على غيره؛ لئلا تنكسر قلوبهم فيخذلوه عند الحاجة إليهم.

ولأن ذلك يفسد القلوب ويشِّتت الكلمة.

٦٬٦٠٨

ويحرم قتال من لم تبلغه الدعوة قبلها.

وتسن دعوة من بلغته على الأصح؛ وذلك لما روى بريدة قال:" كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعث أميرا على سرية أو جيش امره بتقوى الله تعالى في خاصة نفسه، وبمن معه من المسلمين.

٦٬٦٠٩

وقال: إذا لقيت عدوك في المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال.

٦٬٦١٠

فإن هم أجابوك إليها فاقبل منهم وكفَّ عنهم: ادعهم إلى الإسلام.

٦٬٦١١

فإن أجابوك فاقبل منهم وك عنهم.

٦٬٦١٢

فإن هم ابوا فادعهم إلى إعطاء الجزية.

٦٬٦١٣

فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم.

٦٬٦١٤

فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم " . رواه مسلم.

وقد روي " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علياً حين اعطاه الراية يوم خيبر وأمره بقتالهم أن يدعوهم " . وهم ممن بلغته الدعوه. رواه البخاري.

ودعا خالد بن الوليد طُليحة حين ادعى النبوة فلم يرجع فأظهره الله سبحانه وتعالى عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.