وَلَوْ جَعَلَ الْأَمِيرُ لَهُ جَارِيَةً مِنْهُمْ فَمَاتَتْ فَلَا شَيْءَ لَهُ
الشروح عليها
(وَلَوْ جَعَلَ الْأَمِيرُ لَهُ) أَيْ لِمَنْ يَفْعَلُ مَا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِينَ (جَارِيَةً) مُعِينَةٌ عَلَى فَتْحِ الْحِصْنِ (مِنْهُمْ) أَيْ مِنْ الْكُفَّارِ بِالْحِصْنِ (فَمَاتَتْ) قَبْلَ فَتْحِ الْحِصْنِ (فَلَا شَيْءَ لَهُ) لِأَنَّ حَقَّهُ تَعَلَّقَ بِعَيْنِهَا. وَقَدْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ. فَسَقَطَ حَقُّهُ مِنْهَا كَالْوَدِيعَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولو جَعل) الأمير (له) أي: لمن يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين، (جارية) معينة على فتحه الحصن (منهم) أي: من الكفار الذين بالحصن (فماتت) قبل فتح الحصن (فلاشيء له) ، لأن حقه تعلق بمعّين. وقد تلف بغير تفريط. فسقط حقه منه؛ كالوديعة إذا تلفت بلا تفريط.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ولو جعل له جارية منهم) مثل أن يقول: بنت فلان، على ما في الإقناع ، وحينئذٍ فالمراد معينة، تدبر!.
* قوله: (فماتت فلا شيء له) ؛ أيْ: قبل الفتح أو بعده، أو لم يفتح أو فتح ولم يوجد شيء، سوَّى بين ذلك كله في الإقناع ، وكلام المص يحتمل بعضه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.