فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَسْلَمَتْ) الْجَارِيَةُ الَّتِي جُعِلَتْ لَهُ مِنْهُمْ (وَهِيَ أَمَةٌ أَخَذَهَا) لِأَنَّهُ أَمْكَنَ الْوَفَاءُ لَهُ بِشَرْطِهِ فَوَجَبَ، وَسَوَاءٌ أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْفَتْحِ أَوْ بَعْدَهُ (كَحُرَّةٍ) جُعِلَتْ لَهُ فَ (أَسْلَمَتْ بَعْدَ فَتْحٍ) لِاسْتِرْقَاقِهَا بِالِاسْتِيلَاءِ فَلَمْ تُسْلِمْ إلَّا وَهِيَ أَمَةٌ.

٢٬٣٢٤

وَكَذَا حُكْمُ رَجُلٍ مِنْ الْحِصْنِ جُوعِلَ عَلَيْهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أسلمت وهي أمة أخذها) مطلقا. سواء كان إسلامها قبل الفتح أو بعده؛ لأنه أمكن الوفاء بما شرطه. فوجب دفعه له، (كحرة أسلمت بعد فتح) ؛ لأنها لم تسلم إلا بعد استرقاقها بالاستيلاء. فتدفع إليه، كما لو كانت أمة.

وعلم مما تقدم أن الحرة إذا أسلمت قبل الفتح لم تُدفع إليه؛ لأنها عصمت نفسها بإسلامها قبل الاستيلاء عليها.

٦٬٦١٥

وكذا لو كان الجعل رجلا من الحصن فأسلم قبل الفتح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.