فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ) دَخَلَ (وَاحِدٌ وَلَوْ عَبْدًا دَارَ حَرْبٍ بِلَا إذْنٍ) إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ (فَغَنِيمَتُهُمْ فَيْءٌ) لِأَنَّهُمْ عُصَاةٌ بِالِافْتِيَاتِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(او واحد ولو عبداً، دار حرب بلا إذن) من الإمام فغنموا: (فغنيمتهم فيء) تصرف مصرف الفيء على الأصح؛ لأنهم عصاة بافتياتهم على الإمام لطلب الغنيمه. فناسب حرمانهم؛ كقتل الموروث.

قال أحمد: في عبد أبق إلى الروم ثم رجع ومعه متاع: العبد لمولاه، وما معه من المال والمتاع فهو للمسلمين.

٦٬٦٥١

وعنه: أن ما غنموه يخمسه الإمام ويقسم الباقي بينهم.

٦٬٦٥٢

وعنه: ان ما أتوا به كله لهم ولا يخمس.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.