وَلَهُ لِحَاجَةٍ ; دَهْنُ بَدَنِهِ وَدَهْنُ دَابَّتِهِ وشُرْبُ شَرَابٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَهُ) أَيْ الْمُسْلِمِ (لِحَاجَةٍ ; دَهْنُ بَدَنِهِ وَدَهْنُ دَابَّتِهِ) بِدُهْنٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ. (وَ) لَهُ (شُرْبُ شَرَابٍ) لِحَاجَةٍ إلْحَاقًا بِالطَّعَامِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وله) أي: ولكل احد من المسلمين (لحاجة) أي: مع احتياجه (دَهنُ بدنه ودابته) بدهن من الغنيمة، (وشُرب شراب) منها مع الحاجة أيضاً.
٦٬٦٥٨
اما جواز الادهان، فلقول أحمد في زيت الروم: إذا كان من ضرورة أو صداع فلا باًس.
٦٬٦٥٩
فأما التزين فلا يعجبني.
واما شرب الشراب مع الحاجة، فلأنه طعام احتيج إلى استعماله. فجاز له ذلك، كبقية الأطعمة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وشرب شراب) ؛ أيْ: مباح شربه، كجُلَّاب ، وسَكَنْجِبين ، والمراد: لحاجة، إلحاقًا لذلك كله بالطعام.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.