Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَهُ) أَيْ الْمُسْلِمِ (لِحَاجَةٍ ; دَهْنُ بَدَنِهِ وَدَهْنُ دَابَّتِهِ) بِدُهْنٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ. (وَ) لَهُ (شُرْبُ شَرَابٍ) لِحَاجَةٍ إلْحَاقًا بِالطَّعَامِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وله) أي: ولكل احد من المسلمين (لحاجة) أي: مع احتياجه (دَهنُ بدنه ودابته) بدهن من الغنيمة، (وشُرب شراب) منها مع الحاجة أيضاً.

6,658

اما جواز الادهان، فلقول أحمد في زيت الروم: إذا كان من ضرورة أو صداع فلا باًس.

6,659

فأما التزين فلا يعجبني.

واما شرب الشراب مع الحاجة، فلأنه طعام احتيج إلى استعماله. فجاز له ذلك، كبقية الأطعمة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وشرب شراب) ؛ أيْ: مباح شربه، كجُلَّاب ، وسَكَنْجِبين ، والمراد: لحاجة، إلحاقًا لذلك كله بالطعام.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.