فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَنْفَسِخُ بِهِ) أَيْ بِاسْتِيلَاءِ أَهْلِ حَرْبٍ (نِكَاحُ أَمَةٍ) مُزَوَّجَةٍ اسْتَوْلَوْا عَلَيْهَا وَحْدَهَا لِمِلْكِهِمْ رَقَبَتِهَا وَمَنَافِعِهَا. وَكَنِكَاحِ كَافِرَةٍ سُبِيَتْ وَحْدَهَا. وَ (لَا) يَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُ (حُرَّةٍ) مُزَوَّجَةٍ لِأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وينفسخ به) أي: باستيلاء الكفار على أموال المسلمين (نكاح امه) مزوجة؛ لأنهم يملكون رقبتها ومنافعها. فيدخل فيه منفعة بضعها؛ كما ينفسخ نكاح كافرة سبيت وحدها. (لا) نكاح (حرة) مزوجة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وينفسخ به نكاح أمة) ؛ أيْ: بالاستيلاء.

* قوله: (لا حرة) لعدم الملك فيها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.